الشيخ السبحاني
60
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
دون استثناء صالح يخصص عموم الآية ، والغضّ وإن كان بمعنى نقصان النظر ، لكنّه كناية عن عدم النظر إلى الرجل ، نعم ربّما يقال بأنّ استخدام الغضّ مكان الغمض لأجل أحد أُمور : 1 - نقصان النظر ، لأجل جواز النظر إلى بعض أجزاء المبصر كالوجه والكفّ . 2 - نقصان النظر ، لأجل جواز النظر إلى بعض أفراده كالمحارم . 3 - نقصان النظر ، لأجل الانصراف عن المبصر ، والتوجّه بالنظر إلى غيره وفرضه مغفولًا عنه . 4 - نقصان النظر ، بمعنى تقليل الدقة وعدم تعميق النظر ، كما احتمله بعض . ولكن الظاهر أنّه كناية عن عدم النظر والمحتملات الأربعة الأخيرة خالية عن الدليل . هذا هو الدليل الواضح للقول الأوّل ، وأمّا ما تمسك به من الروايات فهو غير تام ، فهي بين ضعيفة السند وضعيفة الدلالة . كمرسلة البرقي : استأذن ابن أُمّ مكتوم ، على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : « قوما فادخلا البيت » فقالتا : إنّه أعمى ؟ ! فقال : « إن لم يركما فإنّكما تريانه » « 1 » وضعف السند ظاهر ، وخبر الصدوق في عقاب الأعمال : قال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « اشتدّ غضب اللّه على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها . . . » . « 2 » يلاحظ عليه : أنّه مع كونه ضعيف السند ، ضعيف الدلالة ، لأنّ البحث في النظر المجرّد لا ما إذا ملأت عينيها بالنظر إلى الغير ، ولا ينفكّ مثله عن ريبة
--> ( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 129 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 2 .