الشيخ السبحاني
49
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
جابر : فو اللّه لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم » . « 1 » وفي السند إسماعيل بن مهران : الثقة ، عن عبيد بن معاوية بن شريح : المهمل ، عن سيف بن عميرة : الثقة ، عن عمرو بن شمر : الضعيف ، وبما أنّ جابر ابن عبد اللّه توفّي عام 76 من الهجرة في عصر إمامة السجّاد عليه السّلام الذي توفّي عام 9594 ه ، فطبع الحال يقتضي نقل القصة إلى والده لا إلى ولده الباقر الذي ولد عام 57 ه ، وتوفّي عام 114 ه ، وكان له من العمر يوم مات جابر قرابة عشرين سنة . 9 - رواية علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبي الجارود في قوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار . « 2 » والرواية مرسلة ، و « أبو الجارود » هو زياد بن منذر الكوفي التابعي الذي يروي عن الباقر والصادق عليهما السّلام ولمّا خرج زيد بن علي عليه السّلام التحق به وصار زيدياً وإن رجع أخيراً إلى الإمام الصادق عليه السّلام . والجاروديّة منسوبة إليه . 10 ما رواه الحسن بن فضل ، في مكارم الأخلاق ، عن محاسن البرقي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله جلّ ثناؤه : ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : « الوجه والذراعان » . « 3 » هذا ما وقفنا عليه من الروايات من طرق الشيعة . وأمّا من طرق أهل السنّة : فعن عبد اللّه بن مسعود تفسير الزينة الظاهرة ، بالثياب ، لكن المروي عن
--> ( 1 ) المصدر نفسه ، الباب 120 ، من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 3 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : الباب 85 ، من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 3 . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 1 .