الشيخ السبحاني

39

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء

7 وتبعه العلّامة في القواعد : حيث قال : ولا يحلّ النظر إلى الأجنبية إلّا لضرورة كالشهادة عليها ويجوز إلى وجهها وكفّيها مرّة واحدة لا أزيد . « 1 » 8 - ومع ذلك فقد أفتى في التذكرة بخلاف ما قال به في القواعد فقال فيها : النظر إمّا أن يكون لحاجة أو لا ، « القسم الأوّل » : أن لا يكون لحاجة فلا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها في ما عدا الوجه والكفّين ، فأمّا الوجه والكفّان فإن خاف الفتنة حرم أيضاً ، لقوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) وإن لم يخف الفتنة قال الشيخ رحمه اللّه : إنّه يكره وليس بمحرّم لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) وهو مفسّر بالوجه والكفّين وهو قول أكثر الشافعية ، ولهم قول آخر أنّه يحرم إلى أن قال : وهو الأقوى عندي وليس المراد من الكفّ مجرّد الراحة بل من رؤوس الأصابع إلى المعصم ، وللشافعية وجه وهو أنّه يختصّ الحكم بالراحة وأخمص القدمين . « القسم الثاني » : أن يكون هناك حاجة إلى النظر فيجوز إجماعاً . كمن يريد نكاح امرأة . « 2 » 9 - وقال الشهيد في اللمعة : ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية إلّا مرّة من غير معاودة إلّا لضرورة كالمعاملة والشهادة عليها والعلاج . « 3 » 10 واختار المحدّث البحراني : الجواز استناداً إلى روايات ظاهرة في استثناء الوجه والكفّين . « 4 » 1 - 1 واضطرب كلام السيد الطباطبائي قدس اللّه سره فاختار المنع في باب النكاح وأفتى بالجواز في كتاب الصلاة في باب الستر وقال : « ويجب ستر المرأة تمام

--> ( 1 ) إيضاح القواعد : 3 / 7 ، قسم المتن . ( 2 ) التذكرة : 2 ، كتاب النكاح ، المقدّمة الثامنة في النظر . ( 3 ) الروضة البهية : 2 / 54 . ( 4 ) الحدائق : 23 / 855 .