الشيخ السبحاني

18

نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء

الشرط في العقد الجائز جائز : ربما يقال بأنّه لو سلّمنا صحة الشرط لكنّه لا ينتج المطلوب ، لأنّ الشرط جزء من العقد ، وليس له حكم زائد على العقد نفسه ، فإذا كان العقد جائزا ، فالشرط ( عدم الفسخ ) يكون جائزا . هذا ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك وقال : القراض من العقود الجائزة لا يلزم الوفاء بها فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقدها ، لأنّ الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه . وبعبارة أخرى أنّ العمل بالشرط إنّما يجب لو كان العقد موجودا فإذا رفع العقد بالفسخ فلا متبوع حتى يجب العمل بالتابع ، وبعبارة ثالثة : الوجوب المشروط لا يقتضي وجود شرطه فينتج : أنّ الشروط في العقود غير اللازمة غير لازمة الوفاء . تحليل ما ذكره صاحب المسالك : أقول : يجب علينا توضيح مفاد القاعدة أوّلا ، ثم الإجابة عن إشكال صاحب المسالك ثانيا فنقول : إنّ للضابطة المعروفة : « الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء » تفسيرين : الأوّل : ما ذكره صاحب الجواهر وهو : أنّ الشرط الوارد في ضمن العقد الجائز لا يلزم الوفاء به حتى مع عدم فسخ العقد يقول : المراد عدم وجوب الوفاء به ، وإن لم يفسخ العقد وأمّا الاستدلال على الوجوب بقوله سبحانه : أَوْفُوا