الشيخ السبحاني
302
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
رفعت أمرها إلى الإمام ، اعتدت من الزوج عدّة المتوفى عنها زوجها » . ( « 1 » ) وقال ابن إدريس : « فإن لم يعرف له خبره حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة المتوفى » . ( « 2 » ) وقال ابن البراج : « وإن لم يكن له وليّ فرّق الحاكم بينهما فاعتدت عدّة الوفاة » . ( « 3 » ) وقال المحقق في الشرائع : « وإن لم يعرف خبره ، أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة » . ( « 4 » ) 2 - يلزم الطلاق من الوليّ أو الحاكم مع عدمه والعدّة عدّة الوفاة ، قال به الصدوق في المقنع وابن حمزة في الوسيلة . قال الصدوق : « أجبره الوالي على أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهرة ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج ، وإن لم يكن لها وليّ طلّقها السلطان ، . . . وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام » . ( « 5 » ) وقال ابن حمزة : « وإن لم يجد له خبراً بموت ، ولا حياة ، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين وليّ الغائب بتطليقها ، فإن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم ، فإذا طلّقها اعتدت عنه عدّة الوفاة » . ( « 6 » ) 3 - لا بدّ من الطلاق من أحدهما والعدّة عدّة الطلاق وإليه جنح الشهيد في مسالكه وسبطه في مداركه . ( « 7 » ) 4 - قول ابن الجنيد ، إن طلّقه الوليّ ، فالعدّة عدّة الطلاق ، وإن لم يطلّق ، أمرها ( بدون طلاق ) ولي المسلمين أن تعتد عدة الوفاة . وحكاه العلّامة في المختلف
--> ( 1 ) . النهاية : 538 . ( 2 ) . السرائر : 340 ، كتاب الطلاق . ( 3 ) . المهذب : 2 / 338 . ( 4 ) . الشرائع : 3 / 39 ، كتاب الطلاق . ( 5 ) . المقنع : 119 ، كتاب الطلاق . ( 6 ) . الوسيلة : 324 . ( 7 ) . لاحظ المسالك : 2 / 50 .