الشيخ السبحاني

256

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

العدّة . وتدل على ذلك صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال : تعتدّ بثلاثة أشهر ثمّ تزوج إن شاءت . ( « 1 » ) وقد عرفت تنصيص محمد بن مسلم ( « 2 » ) بذلك . غير أنّ في مقابلهما أحاديث تدل على اعتدادها بالأقراء وهي شواذ لا تعمل بها . روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال في التي لا تحيض إلّا في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : فقال : مثل قرئها الذي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتزوّج إن شاءت . ( « 3 » ) وقريب منها ، رواية ابن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المرأة التي لا تحيض إلّا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد ثمّ تزوج إن شاءت . ( « 4 » ) ورواية أبي الصباح قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلّا مرة واحدة كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثمّ تزوج إن شاءت . ( « 5 » ) ولعل القرء كناية عن الأشهر بمعنى احتساب كل شهر حيضة كما أومأ إليه خبر أبي بصير ( « 6 » ) . السادس : قد عرفت أنّ من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ، تراعي الشهور والحيض فإن سبقت الأطهار فقد خرجت عن العدّة ، وإن سبقت الشهور الثلاثة البيض فكذلك ، وأمّا إذا اعتدت شهرين ثمّ رأت في الثالث حيضاً وتأخر الثانية أو الثالثة وهي المسترابة بالحمل والأولى أن يقال المحتبسة الدم تتميز عن

--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 4 من أبواب العدد ، الحديث 11 و 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 4 من أبواب العدد ، الحديث 11 و 1 . ( 3 ) . المصدر نفسه الحديث 14 و 19 و 15 و 2 ولاحظ الجواهر ج 248 : 32 . ( 4 ) . المصدر نفسه الحديث 14 و 19 و 15 و 2 ولاحظ الجواهر ج 248 : 32 . ( 5 ) . المصدر نفسه الحديث 14 و 19 و 15 و 2 ولاحظ الجواهر ج 248 : 32 . ( 6 ) . المصدر نفسه الحديث 14 و 19 و 15 و 2 ولاحظ الجواهر ج 248 : 32 .