الشيخ السبحاني
245
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
هذا إذا قلنا بأنّ القيد ( إن ارتبتم ) قيد للمعطوف أيضاً ، وأمّا لو خصصناه بالمعطوف عليه فيكون من لا تحيض مطلقاً سواء كانت بالغة أو لا محكومة بالاعتداد بالأشهر مطلقاً . وهو بعيد . ثمّ إنّ للسيد المرتضى رأياً آخر في تفسير الآية يليق التنبيه به وهو أنّه حمل الجملة الأولى على اليائسة القطعية ، بحجة أنّ الآية قد قطع على اليأس من المحيض بقوله : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) والمشكوك حالها والمرتاب في أنّها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة . ولما التفت السيد إلى انّها مشروطة بقوله : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) فسّر الارتياب بأنّ المراد هو الشك في فرض العدّة عليها أولا ، واستشهد على ذلك بما روى عن أُبي بن كعب من أنّه قال : يا رسول اللّه إنّ عدداً من النساء لم يذكر في الكتاب : الصغار والكبار وأُولات الأحمال ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ . . . ) فكان سبب نزول هذه الآية ، الارتياب الذي ذكرناه أي فقد العلم بكتابة العدة لهن . هذا كله في الفقرة الأُولى من الآية ، وأمّا الفقرة الثانية فحملها على الصغيرة وقال : واللائي لم يبلغن ، عدتهنّ الأشهر . ( « 1 » ) يلاحظ عليه أوّلًا : أنّ المراد من قوله : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ ) ليس من يقطع يأسها ، بل المراد هو قربهن من اليأس واشرافهن عليه كما مر نظيره في قوله : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ . . . ) وبذلك ينسجم معنى الآية مع الشرط الوارد فيها ، ويظهر عدم صحة قوله : « قد قطع في الآية على اليأس من المحيض » . وثانياً : أنّ تفسير الشرط ( إن ارتبتم ) بالجهل وعدم العلم بفرض العدّة
--> ( 1 ) . الانتصار : 146 - 147 .