الشيخ السبحاني

237

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

مستقبلًا لعدتهنّ . ( « 1 » ) وأمّا الروايات ، فقد تضافرت على أنّ المراد من القرء هو ما بين الحيضتين . روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القرء ما بين الحيضتين ( « 2 » ) ، ورواه أيضاً محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( « 3 » ) وروى أيضاً زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الاقراء هي الأطهار ( « 4 » ) ، وروى أيضاً قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أنّ الاقراء التي سمّى اللّه عزّ وجلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقل برأيه ولكنّه إنّما بلغه عن علي ( عليه السلام ) ، فقلت : أكان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك ؟ فقال : نعم إنّما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه . ( « 5 » ) نعم ، في مقابل تلك الروايات ، ما يظهر منه أنّ المراد من القرء هو الحيض ، مثل صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض . ( « 6 » ) وموثقة عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة . ( « 7 » ) إلى غير ذلك من الروايات التي نقلها الشيخ الحرّ في وسائله . وهذه الروايات إمّا مؤوّلة وإمّا محمولة على التقية ، ويؤيد ذلك ما رواه زرارة

--> ( 1 ) . مجمع البيان : 1 / 326 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 14 من أبواب العدد ، الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 7 وبهذا المضمون روايات كثيرة في هذا الباب . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 14 من أبواب العدد ، الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 7 وبهذا المضمون روايات كثيرة في هذا الباب . ( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 14 من أبواب العدد ، الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 7 وبهذا المضمون روايات كثيرة في هذا الباب . ( 5 ) . الوسائل ج 15 : الباب 14 من أبواب العدد ، الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 7 وبهذا المضمون روايات كثيرة في هذا الباب . ( 6 ) . الوسائل ج 15 : الباب 14 من أبواب العدد الحديث 7 . ( 7 ) . الوسائل ج 15 : الباب 15 من أبواب العدد ، الحديث 12 ، وبهذا المضمون الحديث 15 و 16 من الباب .