الشيخ السبحاني
221
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
2 - تقديم قول الزوج ولعلّه المشهور لمطابقة قوله الأصل ، فيكون منكراً والآخر مدّعياً وليس مما لا تعسر إقامة البيّنة عليه ، لو ادّعت الحمل والوضع ، وأمّا لو ادّعت أصل الحمل فيمكن استكشاف صحة قولها باختبارات بسيطة في أوائل الحمل فضلًا عن أواسطه فانّ لسان الحال يغني عن لسان القال . 5 - إذا ادّعت انقضاء العدّة إذا ادعت انقضاء العدّة وصدّقها الزوج لكنّه ادّعى الرجعة فعلًا أو قولًا قبل الانقضاء وأنكرته الزوجة ، فالقول قول المرأة لكونها منكرة فتحلف على البت إذا ادّعى الرجوع الفعلي ، وعلى عدم العلم إذا ادّعى الرجوع القولي . فإذا كان الزوج مدّعياً للرجوع والزوجة منكرة له ، فلا يفرق في تقديم قول المنكر مع حلفه بين ما سبق دعواها الانقضاء على دعواه الرجوع ، أو تأخره . إنّما الكلام فيما إذا صدقته الزوجة في الرجوع ولكن ادّعت انقضاء العدة قبل الرجوع لتقع الرجعة في غير محلها فهناك أقوال : 1 - تقديم قول الزوج وهو قول المحقق . 2 - التفصيل بينما إذا تعيّن زمان انقضاء العدّة وادّعى الزوج انّ رجوعه كان قبله فوقع في محله وادّعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محلّه ، فيقدّم قوله مع يمينه وبينما إذا تعيّن زمان الرجوع وادّعت الزوجة انقضائها قبله ، مثال الثاني : إذا اتفقا على انّ الرجوع كان يوم الجمعة وادّعى الزوج انّ انقضاء العدّة كان يوم السبت وادّعت هي انقضاءها كان يوم الخميس فالقول قولها بيمينها . اختاره السيد الأصفهاني ( رحمه الله ) . 3 - ما ذكره السيد الأستاذ ( قدس سره ) على عكس ما ذكره السيد الأصفهاني