الشيخ السبحاني
187
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
أمّا الشق الثالث : ارث الزوجة المطلّقة من زوجها إذا طلّقها مريضاً إلى سنة فقد اتفقت كلمتهم على أنّها ترثه مطلقاً بائناً كان الطلاق أم رجعياً ، مات في العدة أو خارجها إلى سنة . لا أزيد بشرطين : 1 - ما لم تتزوّج بعد العدّة . 2 - ما لم يبرأ الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه ، ولو برئ ثمّ مرض ثمّ مات ، تجري فيه الضابطة الأوّلية في ميراثها عن زوجها فلا ترثه إلّا في العدة الرجعية ويدلّ عليه لفيف من الروايات . 1 - صحيحة أبي العباس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها إلّا أن يصحّ منه قال : قلت : فإن طال به المرض ، فقال : ما بينه وبين سنة . ( « 1 » ) 2 - خبر أبي عبيدة وأبي الورد كليهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها فانّها ترثه ما لم تتزوّج فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فانّها لا ترثه . ( « 2 » ) إلى غير ذلك من الروايات المتضافرة التي رواه في الوسائل . ( « 3 » ) وأنت إذا لاحظت روايات الباب ( « 4 » ) وضممت بعضها إلى بعض تقف على
--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 و 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 و 5 . ( 3 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 و 15 وغيره . ( 4 ) . قد فرق روايات المسألة في كتابي الطلاق والميراث فلاحظ أيضاً الجزء 17 ، الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج .