الشيخ السبحاني

147

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

في أقسام الطلاق الطلاق ينقسم حسب التكليف والوضع على أقسام : أمّا الأوّل فينقسم إلى واجب ( تعييني وتخييري ) ومستحب ومكروه . فالتعييني كطلاق من لا يستطيع على الانفاق ( « 1 » ) وعدم صبرها على البقاء ، والتخييري كطلاق المولي والمظاهر اللذين يؤمران بعد المدة ، بالفيء أو الطلاق - كما سيأتي . والمستحب كالطلاق مع الشقاق أو مع عدم العفاف ، والمكروه كالطلاق مع التألف دون التناكر . وأمّا المباح بالمعنى الأخص فلا يتصف به بعد كونه أبغض الأشياء عند الشارع ، نعم يتصف بالإباحة بالمعنى الأعم . 1 - تقسيمه إلى بدعي وسنّي وأمّا الثاني أعني التقسيم حسب الحكم الوضعي فالمعروف تقسيمه إلى البدعي والسنّي ، فالبدعي في مصطلح الفقهاء ثلاثة : 1 - طلاق الحائض الحائل بعد الدخول مع حضور الزوج أو غيبته دون

--> ( 1 ) . الواجب بالذات هو الانفاق ، والحرام بالذات هو الامساك بغير معروف ، ولا يتم التخلص من هذا الحرام إلّا بالطلاق ولو اتصف بالوجوب فإنّما يتصف لأجل طروء عنوان عرضيّ عليه وعلى ضوء هذا يمكن تصوير كونه محرماً أيضاً كما لا يخفى .