الشيخ السبحاني
148
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
مرور المدة المشترطة الماضية ومثلها النفساء . 2 - الطلاق في طهر قربها فيه مع عدم اليأس والصغر والحمل . 3 - طلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، مرسلة أو مرتبة . والمراد من البدعي عندنا هو الطلاق الباطل خلافاً للعامة ، فهو عندهم صحيح وإن كان محظوراً . وعلى ذلك فكلّ طلاق غير جامع لشرائط الصحة فهو طلاق بدعي وإن لم يدخل في الثلاثة كالطلاق بلا حضور العدلين أو الطلاق بغير اللفظ المخصوص ، ولم يعلم وجه التخصيص بالثلاثة فإنّ النهي كما ورد فيها ، ورد في غيرها . قال ابن رشد : « أجمع العلماء على أنّ المطلّق للسنّة في المدخول بها هو الذي يطلّق امرأته في طهر لم يمسها فيه ، طلقة واحدة ، والمطلّق في الحيض أو الطهر الذي مسّها فيه غير مطلّق للسنّة . ( « 1 » ) أمّا الطلاق السنّي فينقسم إلى بائن ورجعيّ . أمّا البائن : فهو ما لا يصح للزوج بعده الرجوع وهي ستة - وسيوافيك بيانها عند أحكام الرجوع ( « 2 » ) ويقابله الرجعي وهو الذي للمطلّق فيه الرجوع فيه سواء رجع أم لم يرجع وهو غير البائن قطعاً .
--> ( 1 ) . بداية المجتهد : 2 / 163 ، ثمّ ذكر بعض الموارد الذي اختلف فيه فقهائهم في كونها سنّة أو بدعة كالطلاق ثلاثاً أي بلفظ الثلاث وغيره . ولاحظ الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 297 . ( 2 ) . وهي عبارة اجمالًا : 1 - طلاق المرأة التي لم يدخل بها . 2 - طلاق اليائسة . 3 - طلاق من لم تبلغ المحيض أي التسع ، وإن دخل بها . 4 - طلاق المختلعة . 5 - طلاق المباراة . 6 - المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان أو عقدان أو رجعة وعقد - كما سيوافيك .