الشيخ السبحاني

88

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

الملاءة والتضمين . ومقتضى الصناعة الفقهية هو تقييد هاتين الروايتين بما رواه إسحاق بن عمّار نفسه في الطلب أو التربّص أربع سنين . ( « 1 » ) ويكون مقتضى الجمع بين الموثقتين الدالّتين على لزوم تربّص أربع سنين ، وهذه الرواية المفصّلة بين الرجاء وعدمه ، هو التقسيم بشرط الملاءة والتضمين ، والفحص والطلب أربع سنين ثمّ التقسيم إن لم يكونوا كذلك ، وهناك احتمال آخر وهو التخيير بين التقسيم والطلب أربع سنين إذا كانوا ملاء وتعيّن الفحص والطلب إذا لم يكونوا كذلك . وعلى كل تقدير ، فما ذكرناه ممّا ذهب إليه السيد الأصفهاني ( « 2 » ) وتبعه بعض المشايخ من لزوم الطلب والفحص أربع سنين والتقسيم بعد انقضائها إذ على هذا تطرح الموثقة الأخيرة الدالّة على القول الرابع ، وهذا بخلاف ما ذكرناه إذ فيه جمع بين الروايات . الثالث : الحمل : الكلام في الحمل يقع في مقامين : 1 - الحمل حاجب لا وارث ما دام في البطن . 2 - الحمل وارث إذا سقط حيّاً لا ميّتاً . وقد عنون المحقق المسألة في موردين : أحدهما في المقام والآخر في ضمن المسائل الثمان ( المسألة الثالثة ) بعد الفراغ عن إرث الخنثى وتبعه العلّامة في القواعد ونحن نبحث عن الجميع في مقام واحد .

--> ( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 5 و 9 . ( 2 ) وسيلة النجاة ، كتاب الميراث ، المسألة 28 .