الشيخ السبحاني
22
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
المسألة الثانية : المسلم يرث الكافر : يرث المسلم الكافر أصلياً كان أم مرتداً إجماعاً محقّقاً منّا ( « 1 » ) مع تضافر الروايات عليه من أئمَّة أهل البيت . وأمّا الصحابة والتابعون وسائر الفقهاء ، فقد اختلفت كلمتهم ، فقد روى الشيخ في الخلاف : أنّه قد قال بمقالتنا علي ( عليه السلام ) ومعاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة . ومسروق وسعيد وعبد اللّه بن معقل ومحمد ابن الحنفية ومحمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) وإسحاق بن راهويه من التابعين . وقال الشافعي : لا يرث المسلمُ الكافرَ ، وحكوا ذلك عن علي ( عليه السلام ) وعمر ، وعبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عباس ، وزيد بن ثابت والفقهاء كلهم . ( « 2 » ) وقال ابن قُدامة : أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم ، وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لا يرث المسلم الكافر ، يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان ، وعلي ، وأسامة بن زيد ، وجابر بن عبد اللّه . وبه قال عمرو بن عثمان ، وعروة ، والزهري ، وعطاء ، وطاووس ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعمرو بن دينار ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل . وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية ، أنّهم وَرّثوا المسلمَ من الكافر ولم يُورِّثوا الكافر من المسلم ، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية ، وعلي بن الحسين ، وسعيد ابن المسيب ، ومسروق ، وعبد اللّه بن معقل ، والشعبي ، والنخعي ، ويحيى بن يعمر ، وإسحاق وليس بموثوق به عنهم ، فإنّ أحمد قال : ليس بين الناس اختلاف في أنّ المسلم لا يرث الكافر ( « 3 » ) .
--> ( 1 ) الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض ، المسألة 16 . ( 2 ) الطوسي : الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض ، المسألة 16 . ( 3 ) ابن قدامة : المغني : 6 / 340 .