الشيخ السبحاني
18
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
كونه يزيد لكون كنيته أبو خالد وهي كنية غالب من سمي يزيداً . فتلخّص أنّ للنسب طبقات ثلاث ولكل طبقة درجات : 1 - الطبقة الأُولى : الأبوان والأولاد مرتبة واحدة ، والأولاد ذوو درجات . 2 - الطبقة الثانية : الجدّ والجدّة والإخوة والأخوات وللكل مراتب ، فللجد والجدّة صعود ، كالجد وجد الأب وجدّ جده ، وللإخوة والأخوات نزول مثل أولادهما وأولاد أولادهما . 3 - الطبقة الثالثة : أعني طبقة العمومة والخؤولة فلها درجات متصاعدة ودرجات متنازلة ، والمتصاعدة كعم الميت وعمّته ، وخاله وخالته ، ثمّ عمّ الأب وعمّته ، وخاله وخالته ، ومثله عمّ الأُمّ وعمّتها ، وخالها وخالتها . ولكلّ درجة مراتب متنازلة كأولاد عم الميت وعمّته ، وخاله وخالته ، وأولاد أولادهم ، متنازلين كأولاد عمّ أب الميّت وعمّته ، وخاله وخالته ، وأولاد عمّ أُمّ الميّت وعمتها وخالها وخالتها وأولادهم متنازلين . إنّ واحداً من كل درجة ولو كان أُنثى يمنع من وراءه من الدرجات وليعلم أنّ المتقرب من الجانبين ( الأب والأُمّ ) يمنع المتقرب بالأب عن الفرض والرد معاً في الجملة ، وأمّا المتقرب بالأُمّ فإنّما يمنعه من الردّ لا من الفرض . والمتقرب من الجهتين لا يمنع المتقرب من جهة واحدة ، نعم يرث من الجهتين كزوج هو ابن عم . وأمّا الكلام في السبب : فهو ينحصر في الزوجية والولاء وعرّف بالاتصال بهما ، أو الاتصال بغير الولادة . أمّا الأوّل : فيشترط فيها الدوام أو تأجيله مع اشتراط الإرث على القول بصحة الاشتراط فيه .