الشيخ السبحاني

172

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

المرتبة الأُولى : الأبوان والأولاد : لا يتقدّم على الأبوين والأولاد أحد من الأرحام كتاباً وسنّةً وإجماعاً ولا يرث معهم أحد إلّا الزوج والزوجة . ولأجل إيضاح الحال نذكر الصور المختلفة ولا يخلو البحث عن نوع تطبيق وتمرين : 1 - إذا انفرد الأب عمّن في درجته يرث الكل ، لعدم فرض له ، يرثه قرابة لأنّه أولى بالميت « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » . 2 - إذا انفردت الأُم ، ترث الثلث فرضاً والثلثين ردّاً ، ولا ترث العصبة . لكونها أقرب . 3 - لو اجتمع الأبوان فللأُمّ الثلث فرضاً ، والباقي كلّه للأب ، لعدم فرض له في هذه الحالة فيرث الكل . 4 - تلك الصورة لكن كان هناك إخوة حاجبون ، كان لها السدس والباقي للأب وحده لعدم الفرض له ، والإخوة لا يرثون شيئاً لبطلان التعصيب . 5 - لو انفرد الابن فالمال كلّه له قرابة لعدم الفرض له . 6 - ولو كانوا أكثر من ابن واحد فهم فيه سواء لعدم الترجيح . 7 - ولو انفردت البنت ، فالنصف لها فرضاً والباقي رداً ، ولا ترث العصبة . لما مرّ . 8 - ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهن ، الثلثان فرضاً والباقي أيضاً ردّاً ، والعصبة بفيها التراب . 9 - وإذا اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كتاباً وسنّة .