الشيخ السبحاني
173
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
10 - ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد ، فلكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد يقسّم بالسوية إذا كانوا ذكوراً ، أو إناثاً . وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكر مثل حظّ الأُنثيين . 11 - تلك الصورة وكان معهم زوج أو زوجة ، أخذ كل منهما نصيبهما الأدنى ، أعني : الربع أو الثمن ، ويأخذ كل من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد . 12 - ولو اجتمع الأبوان مع البنت الواحدة فبما أنّ الجميع من أصحاب الفروض يأخذ كل فرضه : السدسين والنصف ، ويرد الباقي عليهما أخماساً حسب سهامهما ، فللأبوين سهمان ، ولها ثلاثة سهام . 13 - تلك الصورة وكان هناك إخوة للميت ، صالحة للحجب وقد عرفت أنّها كما تحجب عن الثلث ، كذلك تحجب عن الرد ، وعلى ضوء ذلك يرد الباقي على الأب والبنت أرباعاً ، لأنّ الأُمّ خرجت عن الرد عليها . والدليل على سعة الحجب هو الاتفاق فيكون مخصِّصاً لأدلة الردّ على أصحاب الفروض . ( « 1 » ) 14 - لو كان مع الأبوين والبنت ، زوج فتعول الفرائض حسب الظاهر فيقدّم من قدّمه اللّه ، فيأخذ كل من الأبوين السدسَ ، والزوج الربعَ ، والباقي للبنت وذلك لأنّ المخرج المشترك للسدس والربع والنصف هو الاثنا عشر مع أنّ السهام تبلغ إلى ثلاثة عشر سهماً ، فتحل المشكلة بما عرفت 13 / 4 + 3 + 6 .
--> ( 1 ) فيلزم أن يقسم الباقي إلى ( 12 ) سهماً فللبنت الواحدة تسعة سهام وللأب ثلاثة أسهم ، وإليك الصورة العملية الحسابية : مجموع الفروض 4 / 1 + 3 3 / 4 00 12 سهام البنت 3 * 9 / 3 سهام الأب 1 * 3 / 3