الشيخ السبحاني

17

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

فيترتبون على درجات : الأُولى : أعمام الميت وعماته وأخواله وخالاته ، ويقوم أولادهم مقامهم مع موتهم إلّا ما قام عليه الإجماع من تقديم ابن العم من الأبوين على العمّ من الأب فقط . الثانية : عمومة أبويه وخئولتهما وأولادهم بعدهم . الثالثة : عمومة أجداده وجداته وخئولتهما وأولادهم بعدهم . الواحد من كل درجة وإن كان أُنثى يمنع من وراءه من الدرجات . كلّ ذلك يدلّ عليه الكتاب والسنّة أعني قوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) ويكفيك ذلك في رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك قال : وأخوك لأبيك وأُمك ، أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك ، أولى بك من أخيك لأُمّكَ قال : وابن أخيك لأبيك وأُمّك ، أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال : وابن أخيك من أبيك ، أولى بك من عمّك قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه وأُمّه ، أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه قال : وعمك أخو أبيك من أبيه ، أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه ، أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه ، أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه » . ( « 1 » ) والسند صحيح إلى هشام بن سالم وأمّا يزيد الكناسي الواقع في آخر السند ، فهو لم يوثَّق واختلف في ضبطه بين يزيد وبريد ، غير أنّ شيخنا الشوشتري رجح

--> ( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 . والرواية وإن جعل المتقرّب بالأب وحده أولى من المتقرب بالأُمّ وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم ، لكنّ المراد منه هنا هو زيادة الميراث وفي غيرهم بمعنى الحجب كما سيوافيك .