الشيخ السبحاني
161
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
ولكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان التالي : إنّهم التزموا في المورد الأوّل بدفع الربع إلى الزوج والسدسين للأبوين والباقي ( وهو خمسة أسهم من اثني عشر ) للابن . وفي المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف وإلى الأُختين الثلث ، والباقي وهو الواحد إلى الأخ لأب بلا عول . ولكن : لو كان بدل الابن بنتاً وبدل الأخ أُختاً لأب فهما تأخذان أكثر من الذكر . وذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين وورود النقص على الجميع ، وإن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة ( « 1 » ) . ما هي الحلول لهذه المشكلة ؟ كان الإمام عليّ يُندِّد القول بالعول ويقول : « إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة » ( « 2 » ) . وقد تضافر
--> ( 1 ) لو كان ابناً 12 - 7 / 2 + 2 + 3 . 5 / 7 . فلو كان مكان الابن بنتاً يلزم أن يكون نصيبها أكثر من الابن 125 / 13 / 6 للبنت 61 / 122 لو كان الوارث أخاً لأب 6 - 5 / 2 + 3 1 / 5 ولو كان مكان الأخ أُختاً لأب فسهمها 83 وسهم الأخ 6 / 1 8 / 3 + 2 + 3 6 / 1 * 8 / 3 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 7 و 9 و 14 .