الشيخ السبحاني
155
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
التركة التي هي ( 24 ) سهماً في الواقع ( « 1 » ) . هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة وإن كان بيانه على ضوئها أتقن وأدق ، فلنذكر أدلّة ( « 2 » ) القائلين به . ويظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الإمامية في بعض الصور ، كامرأة ماتت وخلّفت بنتين وأبوين وزوجاً ، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أُمور : إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الأُمّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع ، ويجعل ما بقي للابنتين ، ونخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالإجماع ( « 3 » ) . أدلّة القائلين بالعول : استدلّ القائلون بالعول بوجوه : 1 - إنّ الدُّيّان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص ، وكذلك الورّاث ، والجامع الاستحقاق للمال . يلاحظ عليه : أنّه قياس مع الفارق فانّ الدين يتعلّق بالذمة ، والتركة كالرهن عند الدائن ، وبعبارة أُخرى : تعلّق الدين بعين المال تعلّق استحقاق لا تعلّق
--> ( 1 ) سهم الزوجة 91 / 273 مجموع السهام 27 / 3 + 8 + 16 . ( 2 ) أخذنا الدلائل الثلاثة الأُول من المغني : 6 / 242 مع تفصيل منّا . ( 3 ) الانتصار : 284 .