الشيخ السبحاني

154

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

فيعطي للزوج ثلاثة . وللُاختين أربعة ، وللُاخت من الأُم واحداً ، ولكن الكل من ثمانية أجزاء ، فلا الزوج نال النصف ، ولا الأُختان الثلثين ، ولا الأُخت من الأُم السدس . 3 - تلك الصورة ومعهم أخ من أُم وفريضتهما الثلث فتعول الفريضة إلى تسعة وذلك ( 9 / 2 + 4 + 3 ) . فيعطى للزوج ثلاثة ، وللُاختين أربعة ، ولكلّ من الأُخت والأخ من الأُم واحد لكن من تسعة أسهم ، لا من ستة سهام ، ولا يُمتَّع الزوج بالنصف ، ولا الأُختان بالثلثين ، ولا الأُخت والأخ من الأُم بالثلث إلّا لفظاً . وإنّما سمّيت أُمّ الفروخ لأنّها تعول بوتر ، وتعول بالشفع أيضاً . وهناك مسألة أُخرى معروفة باسم المسألة المنبرية ، وهي التي سُئل عنها الإمام عليّ ( عليه السلام ) وهو على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ؟ فقال الإمام ( عليه السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً ، ومراده : أنّه على الرأي الرائج ، صار سهمها تسعاً . وذلك لأنّ المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد ( 24 ) فثلثاه ( 16 ) وسدساه ( 8 ) وثمنه ( 3 ) وعند ذلك تعول الفريضة إلى ( 27 ) سهماً ، وذلك مثل ( 27 / 3 + 8 + 16 ) . فالقائل بالعول ، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض ، فيعطي لأصحاب الثلثين ( 16 ) سهماً وللأبوين ( 8 ) سهام ، وللزوجة ( 3 ) سهام ، من ( 27 ) ، بدل إعطائهم بهذا المقدار من ( 24 ) سهماً ، والزوجة وإن أخذت ( 3 ) سهام ، لكن لا من ( 24 ) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً ، بل من ( 27 ) وهو تسع