الشيخ السبحاني

145

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمّة عند عدم العم عصبة في ما توجّه لإنجازه وفعله ، فإن قالوا : البنت لا تعقل عن أبيها ، قلنا : والأُخت أيضاً لا تعقل عن أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات ( « 1 » ) . الرواية الثانية : ما أخرجه الترمذي ، وابن ماجة ، وأبو داود ، وأحمد عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللّه قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع ، بابنتيها من سعد إلى رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم فقالت : يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحد شهيداً ، وإنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدَع لهما مالًا ، ولا تُنكحان إلّا ولهما مال ، قال : يقضي اللّه في ذلك ، فنزلت آية الميراث فبعث رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم إلى عمّهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أُمّهما الثمن وما بقي فهو لك ( « 2 » ) . يلاحظ عليه : أوّلًا : أنّ جابر بن عبد اللّه نقل نزول الآية في واقعة أُخرى قال السيوطي : أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه ، من طرق عن جابر بن عبد اللّه قال : عادني رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبيّ صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم لا أعقل شيئاً فدعا بماء فتوضّأ منه ثمّ رشّ عليّ فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه ؟ فنزلت : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ

--> ( 1 ) الانتصار : 280 . ( 2 ) سنن الترمذي : 4 باب ما جاء في ميراث البنات رقم 2092 ، سنن ابن ماجة : 2 / 908 باب فرائض الصلب رقم 272 ، سنن أبي داود : 3 / 121 ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 2891 .