الشيخ السبحاني

144

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

1 - رجل مات وخلّف أُختين من قبل الأُمّ ، وابن أخ ، وابنة أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب ، فالأُختان من أصحاب الفرائض ، كلالة الأُمّ ، يعطى لهما الثلث والباقي لأولى ذكر ، وهو الأخ لأب . 2 - رجل مات وخلّف زوجة وخالًا وخالة ، وعمّا وعمّة ، وابن أخ ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي يدفع إلى أولى ذكر ، وهو ابن الأخ . 3 - رجل مات وخلّف زوجة ، وأُختاً لأب ، وأخاً لأب وأُمّ ، فإنّ الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي للأخ للأب والأُم ، ولا ترث الأُخت لأب معه . 4 - امرأة ماتت وخلّفت زوجاً ، وعمّا من قبل الأب والأُم ، وعمّة من قبل الأب ، فللزوج النصف سهمه المسمّى وما بقي للعم للأب والأُمّ ، ولا يكون للعمّة من قبل الأب شيء . إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر . قال السيد المرتضى : ولا عتب إذا قلنا : إنّ الرواية وردت في من خلّف أُختين لأُمّ ، وابن أخ ، وبنت أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب فإنّ الأُختين من الأُمّ فرضهنّ الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ ، لأنّ الأخ أقرب منهما . وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميّت امرأة وعمّا وعمّةً ، وخالًا وخالة ، وابن أخ ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ وسقط الباقون . والعجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبة ، فان قالوا : من حيث عصبها أخوها ، قلنا : فألّا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصِّبها .