الشيخ السبحاني
136
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
الفروض للأقرب ، وهي متضافرة لو لم نقل أنّها متواترة ولعل الشهيد الثاني لم يتفحّص في أبواب الإرث فقال : يرجع الإمامية إلى خبر واحد ( « 1 » ) ويظهر من الروايات أنّه كان مكتوباً في كتاب الفرائض لعليّ ( عليه السلام ) . 1 - روى حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك أُمّه وأخاه ؟ قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال ، قلت : نعم . قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال الأقرب ، فالأقرب . قال ، قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب ( « 2 » ) . 2 - روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ؟ فقال : المال كلّه للابنة وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء ( « 3 » ) . 3 - روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك ابنته وأخاه ؟ فقال : المال للابنة ( « 4 » ) . 4 - عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمّه ؟ فقال : المال للابنة وليس للعم شيء ، أو قال : ليس للعم مع الابنة شيء . ( « 5 » ) ويظهر من مناظرة الرشيد مع الإمام أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّ توريث العم مع الأبناء كان مؤامرة سرّية لإقصاء عليّ عن حقّه ، بتقديم العم على ابنة رسول اللّه ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) المسالك ، كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق : ولا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 6 و 1 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 6 و 1 . ( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 2 و 3 و 14 ولاحظ الحديث 4 و 5 و 7 - 13 ، من ذلك الباب . ( 5 ) المصدر نفسه : الحديث 2 و 3 و 14 ولاحظ الحديث 4 و 5 و 7 - 13 ، من ذلك الباب . ( 6 ) المصدر نفسه : الحديث 2 و 3 و 14 ولاحظ الحديث 4 و 5 و 7 - 13 ، من ذلك الباب .