الشيخ السبحاني

119

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

3 - الربع مع الربع ، فإنّ الربع سهم الزوج عند موت الزوجة مع الولد لها ، وهو سهم الزوجة عند موت الزوج مع عدم الولد له ، ولا يتصوّر فرض موت الزوجين مع فرض توريث أحدهما من الآخر . نعم إذا مات عن ابن وبنتين ، فللابن النصف ، ولكل من البنتين : الربع ، ولكنّه بالقرابة لا بالفرض . 4 - الثمن مع الربع ، فالأوّل سهم الزوجة عند الولد للزوج ، والثاني سهمها عند عدم الولد له ، فكيف يتصوّر اجتماعهما . وأمّا الزوج فله الربع وليس له الثمن . وأمّا إذا ماتت عن زوج وثلاث بنين وبنت فللزوج الربع ولكلّ واحد من البنين الربع ، وللبنت الثمن لكن الثمن هنا بالقرابة لا بالفرض . 5 - الثمن مع الثمن ، إذ ليس للثمن مورد سوى الزوجة وليس للزوجات إلّا الثمن الواحد . 6 - الثمن مع الثلث ، فإنّ الثمن سهم الزوجة عند وجود الولد للزوج والثلث إمّا سهم الأُمّ إذا لم يكن للمورث ( الزوج ) ولد ، وإمّا سهم أولاد الأُمّ إذا لم يكن للمورث ولد ، فكيف يجتمعان . 7 - الثلث مع الثلث ، فإنّه سهم الأُمّ عند عدم الأولاد ، وليس معها في تلك الرتبة من يرث الثلث ، وأمّا أولاد الأُمّ فإنّما يرثون إذا لم يكن وارث في الطبقة الأُولى وإلى ذلك يشير في الجواهر لعدم تعدّد مستحقِّه في مرتبته . 8 - الثلث مع السدس ، لأنّ الأُمّ ترث الثلث عند عدم الولد ، وليس هنا من يرث السدس . وأمّا أنّه إذا ماتت عن زوج وأبوين مع عدم الولد والحاجب فللزوج النصف ، وللأُمّ الثلث والباقي هو السدس ولكنّه بالقرابة لا بالفرض والتسمية . هذه هي الصور الممتنعة وأمّا الصور الجائزة فهي ثلاث عشرة صورة : 1 - النصف مع النصف ، كزوج وأُخت واحدة . 2 - النصف مع الربع ، كبنت واحدة وزوج .