الشيخ السبحاني
120
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
3 - النصف مع الثمن ، كبنت واحدة وزوجة . 4 - النصف مع الثلث ، كزوج وأُمّ مع عدم الحاجب . 5 - النصف مع السدس ، كزوج وواحد من كلالة الأُمّ . 6 - الربع مع الثلثين ، كزوج وبنتين . 7 - الربع مع الثلث ، كزوجة والمتعدد من كلالة الأُمّ . 8 - الربع مع السدس ، كزوجة وواحدة من كلالة أُمّ . 9 - الثمن مع الثلثين ، كزوجة وبنتين . 10 - الثمن مع السدس ، كزوجة وأحد الأبوين مع الولد . 11 - الثلثان مع الثلث في أُختين فصاعداً ، مع كلالة الأُمّ المتعددة . 12 - الثلثان مع السدس ، كبنتين وأحد الأبوين . 13 - السدس مع السدس ، كالأبوين مع الولد . هذه هي الصور الجائزة . بقيت هنا مسألتان : الأُولى : إذا نقصت الفرائض عن استيعاب سهام التركة كما إذا ماتت عن زوج وبنت ، فللأوّل الربع ، وللثانية النصف ، فيبقى الربع ، فإلى من يرد الباقي ؟ ! الثانية : إذا زادت الفريضة على سهام التركة كما إذا ماتت عن زوج وبنتين ، أو أُختين ، فللأوّل النصف ، وللآخرين الثلثان ، مع أنّه ليس في التركة نصف وثلثان حيث يزيد عن سهام التركة سدساً فكيف تحل مشكلة زيادة الفرائض وعولها على سهام التركة ؟ ! وتعالج المسألة الأُولى تحت عنوان التعصيب والثانية تحت عنوان العول .