الشيخ السبحاني
118
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
والأسداس الخمسة للأب قرابة لا فرضاً . 3 - سهم الواحد من ولد الأُمّ ذكراً كان أو أُنثى ، قال سبحانه : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) ( النساء / 12 ) وأمّا الأسداس الخمسة فيرد إليه قرابة لا فرضاً - كما سيوافيك - إذا تفرّد ، أو تفرّدت . هذه هي الفروض الستة وهذه مواضعها وهنا أُمور : الأوّل : إذا كانت السهام ، هي النصف والربع والثمن ، والثلثان والثلث والسدس ، كان الفرض الأوّل هو النصف ، ثمّ نصفه ( الربع ) ثمّ نصفه أي الثمن ، كما أنّ الفرض الثاني ، الثلثان ثمّ نصفه ( الثلث ) ثمّ نصفه ( السدس ) . الثاني : انّ الصور المتصورة هي ست وثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها غير أنّ خمس عشرة صورة منها مكررة والسالمة عن التكرار هي إحدى وعشرين صورة ، ثمانية منها ممتنعة إمّا للعول بمعنى زيادة الفرائض عن سهام التركة أو لأجل أنّه لا يتصوّر اجتماعها فيكون الباقي ثلاث عشرة صورة . الثالث : في بيان الصور الممتنعة إمّا للعول أو لعدم إمكان اجتماعها ( « 1 » ) وهي ثمانية أمّا العول ففي صورتين وأمّا الثاني ففي الصور الباقية وإليك البيان : 1 - النصف مع الثلثين ، فاجتماعهما ممكن في ذاته لكن لا يصح للعول أي زيادة الفرائض على سهام التركة ، كما إذا ماتت الزوجة ولم يكن له ولد وتركت زوجاً وأُختين فللزوج النصف ، وللأُختين الثلثان فزادت الفرائض على سهام التركة . 2 - الثلثان مع الثلثين ، وهو يستلزم العول ، مضافا إلى عدم تصوّر اجتماعهما ، لأنّهما للبنتين ، والأُختين . وهما في طبقتين .
--> ( 1 ) المراد من عدم اجتماعها تسمية وفرضا ، وإن كان الاجتماع حيث القرابة ممكنة .