الشيخ السبحاني

83

مناسك الحج وأحكام العمرة

المسألة ( 271 ) : يجب أن يكون الطواف في أرض المسجد ، لقوله سبحانه : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ « 1 » وأمّا الطواف في الطابق العلوي للبيت ، فإذا كان ارتفاعه دون سطح الكعبة ، صحّ الطواف ، ولا يصحّ إذا كان أعلى من ذلك إلّا اضطرارا ، كما هو الحال في العجزة والمعوقين حيث لا يسمح لهم الطواف في أرض المسجد . ومع ذلك ، لو أمكن هؤلاء الاستنابة ، فالأحوط ذلك ، ولكن يجب عليهم صلاة الطواف عند المقام ، إلّا إذا كانت الصلاة عنده أمرا حرجيا لهم ، فتجوز إقامتها في الطابق العلوي على نحو أن يقع المقام أمامهم . المسألة ( 272 ) : يجب الخروج عن حائط البيت وأساسه عند الطواف ، فلو مشى على أساسه أو حائط الحجر لم يجزه ، والمراد من أساس البيت هو « الشاذروان » وهو عبارة عن الجزء السفلي الخارج من جدار البيت مرتفعا على وجه الأرض . المسألة ( 273 ) : لا يجوز وضع اليد على جدار الحجر حال الطواف ، ولو طاف كذلك ، يجب عليه إعادة هذا المقدار من الشوط . وقد مرّ ذكر كيفية إعادة الشوط إذا وجد فيه خلل في المسألة رقم ( 263 ) .

--> ( 1 ) . الحج : 29 .