الشيخ السبحاني

84

مناسك الحج وأحكام العمرة

6 . مراعاة عدد الأشواط طواف الكعبة عمل واحد مركّب من سبعة أشواط ، فيجب على الحاج أن يطوف بالبيت بأشواط متوالية عرفا من دون زيادة ولا نقصان . المسألة ( 274 ) : لو نوى حين بدأ طوافه أن يطوف - عمدا - أزيد من سبعة أشواط أو أنقص منها ، بطل طوافه ، حتّى وإن أتمّه على سبعة أشواط ، لأنّه قصد خلاف ما أمر به اللّه سبحانه . المسألة ( 275 ) : لو دخل في الطواف بهذه النية لكن - لا عمدا - سهوا وغفلة أو جهلا بالحكم الشرعي وأتمّ الطواف على سبعة أشواط صحّ طوافه . وإن أتمّه على أقلّ منها يجب عليه إكمال الأشواط بشرط بقاء الموالاة ، وإلّا فيعيد الطواف . ولو أتمها على أزيد من سبعة صحّ طوافه ولا يضر الزائد ، كل ذلك إذا كان ناويا امتثال الأمر الإلهي ، لكنه تخيّل أن متعلق الأمر هو العدد الناقص أو الزائد . « 1 » المسألة ( 276 ) : لو نوى في أثناء الطواف أن يطوف أزيد من سبعة أو أنقص من ذلك ، فإن كان عامدا بطل طوافه وإن أتمّ على

--> ( 1 ) . وهذا ما يسمى في مصطلح الفقهاء ب‍ « الخطأ في التطبيق » .