الشيخ السبحاني
65
مناسك الحج وأحكام العمرة
من غير فرق بين كون المحرم راكبا أو راجلا . وعلى ما ذكرنا يجوز للمحرم التوقف للاستراحة في المقاهي والمطاعم ، كما يجوز التظلل في مكة وعرفات ومنى بالسّقف والخيم الثابتة . المسألة ( 209 ) : لا يجوز للمحرم عندما ينزل مكة المكرمة الاستظلال بالمظلّة ( الشمسية ) أو السيارة عند الذهاب إلى المسجد الحرام ، كما لا يجوز له الاستظلال بالمتحرك ، إذا أراد الذهاب من مكان إلى آخر أيّام منى . المسألة ( 210 ) : لو أحرم وهو في السفينة ، فيجب عليه الخروج من غرفها والجلوس في الأماكن غير المسقفة . المسألة ( 211 ) : المراد من الاستظلال هو التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح العاصفة ، فإذا لم يكن شيء من ذلك فحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس به . وعلى ذلك يجوز له ركوب الطائرة أو السيارة في الليل إذا لم يكن في الجو ريح أو مطر ، ولو ركب السيارة وأخذت الأمطار بالهطول ، فعليه أن يتوقف حتّى ينقطع المطر ، ثمّ يواصل مسيره بعد ذلك . المسألة ( 212 ) : لو استظل بالمظلة غير الثابتة ولو لضرورة يكفّر بشاة ، ولو استظل بالعمرة وكرّر الاستظلال في الحج أيضا تكون عليه كفارتان .