الشيخ السبحاني
66
مناسك الحج وأحكام العمرة
نعم لا تتكرر الكفارة إذا تكرر الاستظلال في العمرة فقط أو في الحج فقط . 19 . إخراج الدم من البدن المسألة ( 213 ) : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه في غير حال الضرورة بأي وسيلة كانت ، حتّى بالحك والسواك أو قصّ الأظافر ، وحقن الإبر . المسألة ( 214 ) : يجوز إخراج الدم عندما يضطر المحرم إلى إخراج القيح من الدمامل الّتي على جسده . المسألة ( 215 ) : لا كفارة في إخراج الدم بغير ضرورة ، ويستحب التكفير بشاة . 20 . تقليم الأظفار المسألة ( 216 ) : لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره ، كلّها أو بعضها ، ولا فرق في ذلك بين آلات التقليم ، اللهم إلّا إذا انكسر بعض الظفر واضطر إلى تقليمه ، فيجوز . المسألة ( 217 ) : لو كان له إصبع زائدة ، فالأحوط عدم تقليمه أيضا .