الشيخ السبحاني
64
مناسك الحج وأحكام العمرة
17 . تغطية المرأة وجهها المسألة ( 204 ) : يحرم على المرأة تغطية وجهها بنقاب وغيره ممّا يلصق بالوجه كلّا أو بعضا وحتّى في حال النوم ، كما لا يجوز لها لبس الكمام الطبي في غير حال الضرورة . المسألة ( 205 ) : تغطية البعض كتغطية الكل ، ولكن لها أن تضع يدها على وجهها ، كما يجوز لها أن تنام وإن استوجب ذلك تغطية قسم من وجهها بسبب التصاقه بالأرض ، ويجوز أن تستر وجهها ببرقع بشرط أن يكون بعيدا عن وجهها . المسألة ( 206 ) : يجوز للمحرمة لبس عباءتها وستر وجهها بها ، ولكن تحافظ على أن لا تلتصق بوجهها . 18 . التظليل للرجال المسألة ( 207 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير بمظلة متحركة كالتظلل بالمحمل والسيارة والطائرة ، ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل ولا بين النهار والليل على الأحوط ، على ما يأتي تفصيله . المسألة ( 208 ) : يجوز التظلّل حين المسير ، بالمظلات الثابتة غير المتحركة كالاستظلال بالنفق والأشجار والجبال والجدران ،