الشيخ السبحاني
63
مناسك الحج وأحكام العمرة
المسألة ( 198 ) : لو علّق منديلا فوق رأسه لتجنّب الحشرات المؤذية ، جاز ما لم يكن ملتصقا بوجهه . المسألة ( 199 ) : يجوز للمحرم أن يقف تحت رشّاش الماء ( الدّوش ) للاغتسال ونحوه ، والأحوط الاجتناب عن الاغتسال بماء الشلّال . المسألة ( 200 ) : يجوز للمرأة المحرمة لبس الشعر الصناعي ( الباروكة ) ، ولا يجوز ذلك للرجل . المسألة ( 201 ) : لا يجوز للمحرم تجفيف شعر رأسه بالمنديل ، نعم يجوز ذلك إذا كان التجفيف على التدريج . وفي تغطية بعض الرأس ، نفس ما في تغطية كل الرأس . المسألة ( 202 ) : لو غطى رأسه وكفّر ثمّ جدّد التغطية ، يجدّد التكفير ، وإما لو كرّر التغطية في مجلس واحد ، فالأحوط تكرار الكفارة وإن لم يكفّر أثناءه . المسألة ( 203 ) : يجوز للمحرم النوم في الناموسية ( وهي نسيج رقيق يجعل على السرير وقاية من البعوض وغيره ، وتعرف بالكلّة ) .