الشيخ السبحاني

62

مناسك الحج وأحكام العمرة

16 . تغطية الرأس للرجال المسألة ( 192 ) : يحرم على الرجل تغطية الرأس - حال الإحرام - بكل ما تصح به التغطية حتّى الحشيش والحناء والطين ، وحمل شيء على رأسه . المسألة ( 193 ) : لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء أو سائر المائعات كماء الورد . المسألة ( 194 ) : لا فرق في التغطية بين تغطية تمام الرأس أو بعضه . المسألة ( 195 ) : المقصود من الرأس ما يطلق عليه عرفا ، وعلى هذا فالأذنان ، خارجتان عن الرأس ، ولا بأس بوضع الرأس على الوسادة ونحوها ، كما لا بأس بتغطية الوجه للرجال . المسألة ( 196 ) : لا يجوز للرجل استعمال الكمام إذا كان ما يثبّت به ، عريضا يغطي جزءا من الرأس ، كما أنّه لا يجوز للنساء استعماله في غير الضرورة لأجل أنّه يغطي جزءا من الوجه . المسألة ( 197 ) : لو اضطر إلى تعصيب الرأس بمنديل ، جاز ، ولكن عليه أن يكفّر بشاة .