الشيخ السبحاني

52

مناسك الحج وأحكام العمرة

5 . استعمال الطّيب المسألة ( 136 ) : يحرم على المحرم استعمال الطّيب من المسك والعود والزعفران وماء الورد والعنبر ونحوها ، شمّا وتطيّبا ودلكا وأكلا ، كما يحرم عليه لبس ما يكون عليه أثر منها ، وعلى ذلك يحرم استعمال الصابون المعطّر والغسول السائل ( الشامبو ) ، وأكل الأغذية المعطّرة بالزعفران وغيره . المسألة ( 137 ) : لا بأس بأكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة ، كالتّفاح والسفرجل ، والرياحين والنعناع ، ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل وغيره . المسألة ( 138 ) : لو تعطّر بدن المحرم أو لباسه حين الطواف وغيره بسبب الاحتكاك مع الآخرين ، فليس عليه شيء ، ولكن يجتنب عن شمّه . المسألة ( 139 ) : لو صبّ إنسان عطرا أو ماء الورد على المحرم وهو غافل ، فليس عليه شيء ، ولكن يجب عليه عدم شمّه . المسألة ( 140 ) : لو اضطرّ لأجل دفع الحر والبرد إلى لبس لباس معطّر أو أكل غذاء كذلك ، لا يضرّ ذلك بإحرامه ، لكن يجب عليه الاجتناب عن شمّه .