الشيخ السبحاني

53

مناسك الحج وأحكام العمرة

المسألة ( 141 ) : يجب على المحرم الاجتناب عن كل ما يزرع لأخذ العطر من أزهاره كالورد المحمدي ، والياسمين ، والنيلوفر ، وفي غير هذه الأزهار لا يجب الاجتناب . المسألة ( 142 ) : يجب على المحرم الاجتناب عن شمّ وأكل الدارصيني والزنجبيل . المسألة ( 143 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص منها . المسألة ( 144 ) : يجوز للمحرم بيع العطور وشراؤها بشرط أن لا يشمّ شيئا منها للتجربة . المسألة ( 145 ) : كفارة استعمال الطيب بالأكل شاة ، وفي استعماله عن طريق غير الأكل كالشمّ والتطيّب شاة أيضا على الأحوط . المسألة ( 146 ) : لو استعمل العطر في مجلس واحد عدة مرات ، فعليه كفارة واحدة ؛ ولو استعمله في مجالس مختلفة تكررت الكفارة حسب تكرر الاستعمال . ولو أكل الغذاء المعطّر وكفّر ثمّ أكل تتكرر الكفارة بتكرر الأكل بعد التكفير .