الشيخ السبحاني

40

مناسك الحج وأحكام العمرة

يكونا منسوجين ، فلا يكفي الجلد واللبد « 1 » . المسألة ( 100 ) : يجوز عقد كلّ من الثوبين ، إلّا أنّ الاحتياط أن لا يعقد ما جعله إزارا على عنقه فيما لو كان وسيعا . ولو عقده نسيانا أو جهلا بالحكم يحلّه من فوره ، ولكنّه لا يضرّ بالإحرام ولا يوجب الكفّارة . المسألة ( 101 ) : الأحوط ترك التوشّح وهو عبارة عن إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن - مثلا - وإلقائه فوق المنكب الأيسر ، وذلك لأنّ النصوص دلّت على أن يكون أحدهما إزارا والآخر رداء ، والهيئة المذكورة ( أي التوشح ) مخالفة للارتداء . المسألة ( 102 ) : ما يعتبر في لباس المصلي معتبر أيضا في ثوبي الإحرام ، فلا يجوز الإحرام بالثوبين المتخذين ممّا لا يؤكل لحمه ، أو النجسين ، أو كانا من الحرير الخالص ، والأحوط عدم اشتمال ثياب المرأة المحرمة على ذلك أيضا . المسألة ( 103 ) : لو تنجّس ثوب الإحرام يجب تطهيره أو تبديله . المسألة ( 104 ) : يستحب إتيان الأعمال بنفس الثوبين اللّذين

--> ( 1 ) . اللّبد ( جمعها لبود وألباد ) : كل شعر أو صوف متلبّد . يقال تلبّد الصوف ونحوه : إذا تداخلت أجزاؤه ولزق بعضها ببعض .