الشيخ السبحاني

41

مناسك الحج وأحكام العمرة

لبسهما في الميقات ، وأمّا لو أبدلهما بآخرين ، فيستحب إتيان الأعمال بالثوب الأوّل . المسألة ( 105 ) : لا تجب الاستدامة بلباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن بدنه لضرورة أو لغير ضرورة ، كما لا بأس بالتبديل إذا كان البدل واجدا للشرائط . المسألة ( 106 ) : يجوز للمحرم أن يلبس أزيد من ثوبي الإحرام للاتّقاء من الحر والبرد ، شريطة أن لا يكون مخيطا . المسألة ( 107 ) : إذا كان عليه المخيط ومع ذلك اتّزر وارتدى ثمّ لبّى - عالما أو جاهلا - صحّ إحرامه غير أنّ العامد يعدّ عاصيا ، وعلى كل تقدير يجب نزع المخيط والاكتفاء بثوبي الإحرام . ومثله ما إذا أحرم مع المخيط نسيانا ثمّ تذكّر فيجب عليه نزع المخيط والاقتصار على ثوبي الإحرام ، ويجب التكفير بالهدي على من عمل ذلك عامدا . 3 . التلبية التلبية هي الواجب الثالث من واجبات الإحرام وصورتها : « لبّيك اللّهم لبّيك ، لا شريك لك لبّيك » . ويستحب أن يقول بعدها :