الشيخ السبحاني
17
مناسك الحج وأحكام العمرة
أنّه في الأولى يتكفّل الباذل بنفقته عبر الطريق بالتدريج وأمّا نفقة عياله فانّه يعطيها كاملة قبل السفر . وفي الثانية يعطيه مالا ليصرفه في الحج ذهابا وإيابا ونفقة على عياله . المسألة ( 30 ) : ثمن الهدي في كلتا الصورتين على المتبرّع والباذل ، ولو فرض تخلّفه عن البذل فلو كان المبذول له ، قادرا على الهدي يجب عليه الهدي وإلّا يكون حكمه حكم كل من لم يتمكن من الهدي فيصوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه ، وعلى كل تقدير فلا يشترط في الحج البذلي الشرط الخامس ( الرجوع إلى الكفاية ) كما سيوافيك شرحه . المسألة ( 31 ) : لو أعطي مالا هبة وخيّره الواهب بين الحج وغيره ، أو وهبه مالا من دون أن يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا ، لم يجب عليه الحج . المسألة ( 32 ) : لو قبل العمل في قافلة الحجيج وكان عمله لا يتنافى مع أعمال الحج ، وجب عليه الحج في تلك السنة ، ولا يشترط فيه كونه مالكا لنفقة عائلته أو سائر حاجات الحياة . وعلى ضوء ذلك فطبيب القافلة ومرشدها الديني يجب عليهما الحج في السنة الأولى وليس لهما تقبّل الحج نيابة عن أحد . المسألة ( 33 ) : لو استأجر نفسه للحج عن الغير ، وكانت