الشيخ السبحاني

18

مناسك الحج وأحكام العمرة

الأجرة وافرة على نحو يكفي ما يتبقى منها للحج في السنة التالية ، وجب عليه الحج حينئذ فيها . المسألة ( 34 ) : من شروط الاستطاعة أن يتمكّن الإنسان من توفير نفقات من يعيله ، سواء وجبت نفقته عليه شرعا أو تكفّل بنفقته عرفا وأخلاقا . الشرط الخامس : الرجوع إلى كفاف يشترط في وجوب الحج الرجوع إلى كفاف بمعنى أنّه يستطيع بعد الحج إدارة نفسه وأهله حسب مكانته الاجتماعية ، فلو لم يكن له إلّا رأس مال يتّجر به ويدير به عائلته بحيث لو صرفه في الحج ورجع ، صار فقيرا ، فلا يجب عليه الحج حينئذ . المسألة ( 35 ) : لو استطاع الإنسان وتساهل في الذهاب إلى الحجّ ، استقر عليه الواجب ، ثمّ إنّه لو زالت الاستطاعة الجسمية بحيث لو حج مباشرة لزم الحرج والمشقة ، يجب عليه أن ينيب غيره عنه . المسألة ( 36 ) : لو استطاع ولكنه تساهل في الذهاب إلى الحج سنة أو أكثر ثمّ زالت الاستطاعة المالية ، يجب عليه الذهاب إلى الحج ولو متسكعا متزامنا مع المشقة .