الشيخ السبحاني
697
المختار في أحكام الخيار
إذا كان المبيع أرضا مشغولة بالزرع إذا كان المبيع أرضا مشغولة بالزرع للبائع فإن بلغ حصاده يجب عليه الحصاد والتفريغ ، ومع الامتناع أجبر عليه ، ومع عدم امكان الجمع ، حصده وأخذ أجرة الحصاد وإن لم يبلغ أوانه فله صورتان : 1 - إذا كان الزرع بعد البيع وقبل الحصاد ، فحكمه واضح لأنّه غاصب لا حرمة لعرقه . 2 - إذا كان الزرع قبل البيع فإن كان المشتري عالما بوجود الزرع للبائع ، فعليه الصبر إلى أوان حصاده لانصراف العقد إلى البقاء حتى يحصد مجّانا ، إنّما الكلام إذا كان جاهلا بوجود الزرع أو الشجر فهناك احتمالات : 1 - يجوز للمشتري قلعه بلا أرش وابقاؤه بلا أجرة . 2 - يجوز للمشتري قلعه بلا أرش وابقاؤه مع الأجرة . 3 - للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء مع الأجرة . 4 - للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء بلا أجرة . 5 - ملاحظة أكثر الضررين فيقدّم الأكثر على الأقل .