الشيخ السبحاني

68

المختار في أحكام الخيار

في مسقطات خيار المجلس : ذكر الفقهاء أنّه يسقط بأمور أربعة : 1 - اشتراط سقوطه في نفس العقد . 2 - اسقاطه بعد العقد . 3 - التفرّق عن رضا . 4 - التصرّف . فلنأخذ كلّ واحد بالبحث : المسقط الأوّل : اشتراط سقوطه في نفس العقد : لا يظهر الخلاف في سقوطه بالاشتراط في متن العقد . والدليل عليه هو عموم : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » والمفروض أنّ الشرط المزبور أمر جائز في نفسه فلا يشمله ذيله : إلّا ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما . فإن قلت : إنّه معارض بإطلاق أدلّة خيار المجلس والنسبة بين الدليلين عموم من وجه ، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر . قلت : إنّ دليل نفوذ الشرط الجائز مقدّم على دليل خيار المجلس وذلك لأنّ معنى دليل الخيار أنّ البيع بما هو هو مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض مقتضى للخيار ، وأمّا معها فلا بأس من منع تأثير المقتضى كما هو الحال في كلّ

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 و 5 .