الشيخ السبحاني

67

المختار في أحكام الخيار

لا عقد قبل التقابض ، لأنّه شرط في صحّة العقد ، فما لم يتحقّق التقابض لا يتمّ العقد ، وكونه عقدا عرفا قبله غير مفيد ، بعد تضافر الروايات على شرطية التقابض في صحّة العقد . ففي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضّة إلّا يدا بيد » « 1 » . ولأجل كونه شرطا في الصحّة جاء في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : « إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب ، فلا تفارقه حتّى تأخذ منه وإن نزى « 2 » حائطا فانز معه » « 3 » . فالحقّ أن يقال : إنّ مبدأ الخيار في الصرف والسلم إنّما هو بعد التقابض دون غيرهما ، فالمبدأ فيه هو تمام العقد مع صحّته .

--> ( 1 ) - الوسائل : 12 ، الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 3 . ( 2 ) - نزى : وثب . ( 3 ) - الوسائل : 12 ، الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 8 .