الشيخ السبحاني

655

المختار في أحكام الخيار

1 - لو قال بعتك هذا بعشرة يدا بيد ، وبعشرين إلى رأس الشهر وأراد بذلك أن يقبل المشتري أحدهما في المجلس منجّزا . 2 - تلك الصورة ولكن المشتري قبل الايجاب بلا تعيين أحدهما وقال قبلت لغرض التعيين بعد القبول . 3 - إذا أوجب على نحو التخيير وقبل المشتري كذلك وجاء بكلمة « أو » مكان « الواو » وقال : « بعتك هذا بديا نار عاجلا أو بديا نارين إلى شهر » وقبل المشتري كذلك . والتفاوت بين الصورتين بالصراحة بالتخيير في الايجاب والقبول في الثالثة دون الثانية . 4 - الايجاب على وجه التعليق بأن قال : « بعتك بعشرة إن كان نقدا وبعشرين إن كان نسيئة » . ويقبل المشتري على وجه التعيين . وأمّا القسم الثاني فله صور ثلاثة : 1 - أن يكون البيع واردا على الأقل نقدا ولكن يشترط الزيادة في مقابل جعل جواز التأخير له ويقول : « بشرط أن يجوز لك التأخير إلى كذا بزيادة دينار » . 2 - أن يكون البيع واردا على الأقل ويشترط الزيادة على فرض التأخير في مقابله . والفرق بين الصورتين أنّ التأخير في الأولى يكون قانونيا دون الثانية ويكون الأكثر فيها كالغرامة . 3 - تلك الصورة ويشترط الزيادة مجانا عند التأخير لا في مقابله . هذه مجموع الصور المتصوّرة ونأخذ ببيان أحكامها حسب القواعد الأوّلية