الشيخ السبحاني

640

المختار في أحكام الخيار

أحكام الخيار [ الحكم ] السادس : عدم بطلانه بتلف العين وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تحرير محلّ النزاع . لا شكّ في سقوط الخيار في موارد : 1 - إذا كان مشروطا بوجود العين وردّها ، فيسقط الخيار ، فليس للمشتري الخيار ، إذا امتنع الردّ الخارجي . 2 - إذا دلّ الدليل الشرعي على سقوطه مع تلف العين أو حدوث حدث فيها ، كما هو في خيار العيب لما مرّ من مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما : « إن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب » « 1 » . 3 - إذا كان التلف موجبا للانفساخ كما هو الحال في التلف قبل القبض أو في التلف في زمان الخيار كما مرّ . 4 - التلف في زمان خيار التأخير ، فإنّه يوجب الانفساخ فلا يبقى موضوع

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .