الشيخ السبحاني

639

المختار في أحكام الخيار

أحكام الخيار [ الحكم ] الخامس : حكم التسليم في زمن الخيار قال العلّامة في التذكرة لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار ولو تبرع أحدهما بالتسليم ، لم يبطل خياره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع قضية للخيار ثمّ نقل عن بعض الشافعية : أنّه ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بلا رضاه ، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع . إنّ ما ذكره من أحكام الخيار حكم انفرد به العلّامة وهو مخالف لعموم سلطنة الناس على أموالهم ، بل يجب على كلّ واحد تسليم ما لديه عند الطلب ، وكون العين متعلقة للخيار ، لا يمنع عن التسليم لما عرفت وستعرف أنّ الخيار يتعلّق بالعقد دون العين ، وعلى فرض تعلّقه بالعين ، لا يكون سببا لمنع التسليم بل يجب الجمع بين الحقّين : التسليم من جانب ذي الخيار ، وحرمة تصرّف الآخر تصرّفا منافيا للخيار ، نعم لو شرط عدم التسليم إلّا بانقضاء الخيار فله المنع .