الشيخ السبحاني
638
المختار في أحكام الخيار
ولعل الأوّل أضعف . وعلى كلّ تقدير فقد أشار الشيخ إلى هذا الوجه بقوله : ومن كون يد الفاسخ « 1 » عليه يد ضمان بالعوض قبل الفسخ ، وبالقيمة بعده ، واتلاف الأجنبي أيضا سبب للضمان فيتخيّر في الرجوع .
--> ( 1 ) - في نسخ المتاجر « المفسوخ عليه » والصحيح « الفاسخ » عكس ما سبق .