الشيخ السبحاني
402
المختار في أحكام الخيار
المدّعي وبالتالي لا يكون فاصلا للخصومة . والثالث هو المتعيّن ، والرابع خلاف الاحتياط . نعم لو ادّعى المشتري علم البائع بالعيب ، فله أن يحلف على عدم علمه وهو خارج عن البحث . 3 - إنّ الحلف القطعي يتوقّف على العلم الوجداني أو الطرق الشرعية إلى الواقع ، وأمّا الاستناد إلى الأصول التي ليست طريقا إلى الواقع فلا يصح أن تكون سندا للحلف لما عرفت من أنّه يجب أن يكون ردّا لدعوى المدّعي ، والحلف المبني على مفاد الأصل لا يكون ردّا لها ، بل ربّما يكون جامعا معها . السادس : لو رد سلعة فأنكر البائع أنّها سلعته فله صورتان لأنّ الاختلاف فيها تارة يكون مع الاختلاف في أصل الخيار ، وأخرى مع الاتفاق عليه . وإليك حكم كلتيهما : الأولى : إذا اختلفا في السلعة مع الاختلاف في أصل الخيار ، فعلى ما ذكرنا من أنّ المرجع في التشخيص هو العرف ، فالقول قول البائع مع يمينه ، بشرط أن يقف على حد الانكار ، ولا يتعدّى عنه إلى ادّعاء أنّ سلعته ذاك مثلا وإلّا فيصيران متداعيين . وأمّا دعم قول البائع بالأصول التالية : 1 - عدم كونها سلعته . 2 - أصالة عدم تعلّق العقد بها . 3 - أصالة عدم وقوع هذه السلعة الشخصية موردا للبيع . 4 - أصالة عدم حق للمشتري على البائع . 5 - أصالة عدم الخيار له . فالكل أصول غير أصلية ، وذلك لأنّ مرجع النزاع في كونها سلعته أو لا ، هو