الشيخ السبحاني
349
المختار في أحكام الخيار
الخامس : حدوث عيب عند المشتري : إنّ حدوث العيب في المبيع على أقسام : 1 - حدوثه بعد العقد وقبل القبض . 2 - حدوثه بعد القبض في أيّام الخيار للمشتري . 3 - حدوثه بعد انقضاء أيّامه . والمقصود بالبحث هو الصورة الثالثة ، ونبحث عن الأوليين استطرادا . 1 - حدوثه قبل القبض ضمانا ومانعية : المبيع المعيب السابق على العقد ، إذا حدث فيه العيب قبل القبض ، يقع الكلام فيه في الأمور التالية : 1 - هل ضمانه على البائع أو لا ؟ 2 - هل هو مانع عن الردّ أو لا ؟ 3 - هل هناك خياران أو خيار واحد ؟ فنقول : إنّ الضمان على البائع وهو غير مانع عن الردّ بالعيب السابق ، ويدل على كلا الحكمين أمران : 1 - ارتكاز العقلاء حيث يرون البائع مسؤولا عن المبيع كلّا وجزءا ووصفا حتى يسلّمه ولا يرون العيب اللاحق مانعا عن الردّ بل يكون الردّ مؤكّدا لأجل تضاعف العيب . 2 - مرسلة جميل وفيها : « يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا . . . » ببيان أنّ