الشيخ السبحاني

334

المختار في أحكام الخيار

بنقصان العيب « 1 » . 2 - ما يدلّ على أنّ التصرّف مانع عن الردّ ويأخذ الأرش ، نحو صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في حديث قال علي - عليه السلام - : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها « 2 » . 3 - ما يدل على الردّ عند ظهور العيب ، نحو صحيح ميسر عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قلت له : رجل اشترى زقّ زيت فوجد فيه درديّا ، قال : فقال : إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه « 3 » . وأمّا ما رواه السكوني « 4 » عن علي - عليه السلام - فهو يتضمّن جواز تبديل الربّ الموجود في السمن به ، ولا صلة له بما نحن فيه ، أضف إليه : أنّ المضمون على خلاف القاعدة ، لأنّ المعاملة كانت شخصية فكيف يجب عليه تبديل الربّ بالسمن إلّا بتأويل مرّ ذكره سابقا . نعم روى الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ قيمة

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 1 . لاحظ روايات هذا الباب والحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 3 ) - المصدر نفسه : الباب 7 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 1 . ( 4 ) - المصدر نفسه : الحديث 3 .